اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 276
ففي صورة الاسترعاء، (1) يقول: أشهدني [فلان] على شهادته.
و في صورة سماعه عند الحاكم، يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا.
و في صورة السماع لا عنده، يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا، بسبب كذا.
و وجه الإشكال: من حيث اشتمال الصيغتين على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح فيه.
و استشكاله في الفرق يحتمل معنيين:
أحدهما- و هو الأظهر-: إلحاق الأولى بالثانية في عدم القبول، لقيام الاحتمال بالتسامح و الوعد، فيكون الإشكال موافقا لتردّده السابق في حكم ما لو ذكر السبب، و يقتضي عدم قبول الشهادة في الموضعين، بخلاف ما ذكره الشيخ [1] و غيره [2] من الفرق و قبول الأولى دون الثانية.
و الثاني: إلحاق الثانية بالأولى في القبول، لاشتراكهما في الشهادة بصيغة الجزم الذي لا يصحّ للعدل أن يتلفّظ به من غير علم بالحال، و لا يجوز في سماعه ذلك ممّن لا يوثق به أو وعد و نحوه. إلا أن هذا الحكم بعيد، بل لم يقل به أحد و إن كان محتملا.
و المحصّل من الاشكال هو أن الحكم في إحداهما بالقبول دون الأخرى ترجيح من غير مرجّح، ردّا على الشيخ [3] حيث فرّق.
قوله: «ففي صورة الاسترعاء. إلخ».
(1) يجب على الفرع عند أداء الشهادة أن يبيّن جهة التحمّل، لأن الغالب على