responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 276

ففي صورة الاسترعاء، (1) يقول: أشهدني [فلان] على شهادته.

و في صورة سماعه عند الحاكم، يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا.

و في صورة السماع لا عنده، يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا، بسبب كذا.


و وجه الإشكال: من حيث اشتمال الصيغتين على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح فيه.

و استشكاله في الفرق يحتمل معنيين:

أحدهما- و هو الأظهر-: إلحاق الأولى بالثانية في عدم القبول، لقيام الاحتمال بالتسامح و الوعد، فيكون الإشكال موافقا لتردّده السابق في حكم ما لو ذكر السبب، و يقتضي عدم قبول الشهادة في الموضعين، بخلاف ما ذكره الشيخ [1] و غيره [2] من الفرق و قبول الأولى دون الثانية.

و الثاني: إلحاق الثانية بالأولى في القبول، لاشتراكهما في الشهادة بصيغة الجزم الذي لا يصحّ للعدل أن يتلفّظ به من غير علم بالحال، و لا يجوز في سماعه ذلك ممّن لا يوثق به أو وعد و نحوه. إلا أن هذا الحكم بعيد، بل لم يقل به أحد و إن كان محتملا.

و المحصّل من الاشكال هو أن الحكم في إحداهما بالقبول دون الأخرى ترجيح من غير مرجّح، ردّا على الشيخ [3] حيث فرّق.

قوله: «ففي صورة الاسترعاء. إلخ».

(1) يجب على الفرع عند أداء الشهادة أن يبيّن جهة التحمّل، لأن الغالب على


[1] المبسوط 8: 231.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 142.

[3] المبسوط 8: 232.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست