اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 273
و أخفض منه أن يسمعه، يشهد عند الحاكم، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة.
و يليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا، و يذكر السبب، مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار، إذ هي صورة جزم. و فيه تردّد.
أما لو لم يذكر سبب الحقّ، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يصر متحمّلا، لاعتياد التسامح بمثله. و في الفرق بين هذه و بين ذكر السبب إشكال.
و لمعرفته أسباب ذكرها المصنف- (رحمه اللّه)- في ثلاث مراتب.
أحدها: الاسترعاء. و هو: التماس شاهد الأصل رعاية شهادته. و الشهادة بها و الشهادة معه جائزة إجماعا. و لكن اختلفوا في كيفيّته، فذكر المصنف- (رحمه اللّه)- و الأكثر أن يقول شاهد الأصل للفرع: اشهد على شهادتي أنّني أشهد على فلان. إلخ. و في معناها أن يسمعه يسترعي شاهدا آخر. و كذا لو قال:
أشهدك على شهادتي، أو يقول: إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد. و لا يقول: أشهدك عن شهادتي. إلخ.
و الفرق بين «على» و «عن» أن قوله: «أشهدك على شهادتي» تحميل، و قوله: «عن شهادتي» إذن في الأداء، فكأنّه يقول: أدّها عنّي، إذ لإذنه أثر في الطريق، ألا تراه لو قال له بعد التحميل: لا تؤدّ عنّي تلك الشهادة، امتنع عليه الأداء.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 273