اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 272
و للتحمّل مراتب، (1) أتمّها أن يقول شاهد الأصل: اشهد على شهادتي، أنني أشهد على فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا. و هو الاسترعاء.
ثمَّ إن شهد شاهدان على أحدهما و آخران على شهادة الآخر تمَّ النصاب بلا كلام. و إن شهد كلّ منهما على كلّ منهما، أو أحدهما مع شاهد الأصل على الأصل الآخر، فعندنا أن الحكم كذلك، لتحقّق إثبات شهادة الشاهد باثنين، و هو المعتبر في الإثبات.
و خالف في ذلك بعض العامّة [1]، فمنع من جميع هذه الصور التي ذكرها المصنف، و اعتبر المغايرة في شهود كلّ فرع. فشرط شهادة أربعة على الشاهدين، و على رجل و امرأتين ستّة. و لو شهدوا على أربع من النساء في مثل الولادة افتقر إلى ثمانية، يشهد على كلّ واحدة اثنان. و هكذا.
و الأكثر على ما اخترناه من الاجتزاء باثنين مطلقا، لأنهما شهدا على الجميع، كما لو شهدا على إقرار رجلين أو أربعة.
و مبنى الخلاف في جواز كون الأصل فرعا مع آخر على أن الإشهاد على الشهادة هل هو لإثبات الشهادة، أو [هو] [2] بحكم النيابة عنها؟ فعلى الأول- و هو مذهب الأصحاب- يجوز أن يكون الأصل فرعا، لا على الثاني، لأنه لا يصحّ كونه نائبا عن نفسه و غيره، لأن قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغير، و نيابته يقتضي افتقاره، فلا يجتمعان.
قوله: «و للتحمّل مراتب. إلخ».
(1) إنما يجوز التحمّل إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحقّ ثابت.