responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 272

و للتحمّل مراتب، (1) أتمّها أن يقول شاهد الأصل: اشهد على شهادتي، أنني أشهد على فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا. و هو الاسترعاء.


ثمَّ إن شهد شاهدان على أحدهما و آخران على شهادة الآخر تمَّ النصاب بلا كلام. و إن شهد كلّ منهما على كلّ منهما، أو أحدهما مع شاهد الأصل على الأصل الآخر، فعندنا أن الحكم كذلك، لتحقّق إثبات شهادة الشاهد باثنين، و هو المعتبر في الإثبات.

و خالف في ذلك بعض العامّة [1]، فمنع من جميع هذه الصور التي ذكرها المصنف، و اعتبر المغايرة في شهود كلّ فرع. فشرط شهادة أربعة على الشاهدين، و على رجل و امرأتين ستّة. و لو شهدوا على أربع من النساء في مثل الولادة افتقر إلى ثمانية، يشهد على كلّ واحدة اثنان. و هكذا.

و الأكثر على ما اخترناه من الاجتزاء باثنين مطلقا، لأنهما شهدا على الجميع، كما لو شهدا على إقرار رجلين أو أربعة.

و مبنى الخلاف في جواز كون الأصل فرعا مع آخر على أن الإشهاد على الشهادة هل هو لإثبات الشهادة، أو [هو] [2] بحكم النيابة عنها؟ فعلى الأول- و هو مذهب الأصحاب- يجوز أن يكون الأصل فرعا، لا على الثاني، لأنه لا يصحّ كونه نائبا عن نفسه و غيره، لأن قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغير، و نيابته يقتضي افتقاره، فلا يجتمعان.

قوله: «و للتحمّل مراتب. إلخ».

(1) إنما يجوز التحمّل إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحقّ ثابت.


[1] حلية العلماء 8: 298- 299، المغني لابن قدامة 12: 95- 96، روضة الطالبين 8: 265.

[2] من «أ» و الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست