اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 274
..........
و ربما رجّح بعضهم «عن»، بل ناقش في «على»، من حيث إنها تقتضي كون الشهادة مشهودا عليها، و إنما هي مشهود بها، و المشهود عليه هو الشاهد، و لا بدّ من التمييز بين المشهود به و له و عليه.
لكن رعاية التحمّل في «على» سهّل أمرها، و أخرجها عن كون الشهادة مشهودا عليها صرفا. مضافا إلى كونه هو المشهور في الاستعمال.
و ثانيها: أن يسمعه يشهد عند الحاكم أن لفلان على فلان كذا، فله أن يشهد على شهادته و إن لم يسترعه، لأنه لا يتصدّى لإقامة الشهادة عند الحاكم إلا بعد تحقّق الوجوب. و للحاكم أيضا أن يشهد على شهادته عند حاكم آخر. و الشهادة عند المحكّم [1] كالشهادة عند الحاكم المنصوب من الامام، لأنه لا يشهد عند المحكّم [2] أيضا إلا و هو جازم بثبوت المشهود به.
و ألحق بهذه المرتبة قوله: عندي شهادة مجزومة أو مثبوتة بأن على فلان لفلان كذا. و كذا لو قال: شهادة لا أرتاب فيها، أو لا أشكّ.
و يظهر من كلام ابن الجنيد منع هذه المرتبة، لأنه قال: «ليس للشهود أن يشهدوا إذا أخبرهم المشهود على شهادته، دون أن يسترعيهم إيّاها و يقول لهم بعد وصفه حال شهادته: فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بكذا» [3].
و ثالثها: أن يبيّن سبب الوجوب، فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو أرش جناية. فيجوز الشهادة على شهادته و إن لم يشهد عند الحاكم، و لا وجد منه استرعاء، لأن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد