responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 223

..........


و احتجّ له المرتضى [1] بالإجماع، و بالخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب.

و أجاب عن ظواهر الآيات التي تقتضي قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا، و أنه وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [2]، فلا يتعدّى إليه ذنب من خلق من نطفته: بأن اللّه تعالى قد علم ممّن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير و الصلاح، فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهره من الإيمان و العدالة، لأنه يفيد ظنّ صدقه، و نحن قاطعون بخبث باطنه و قبح سريرته، فلا تقبل شهادته.

و هذا كلّه مبنيّ على ثبوت الخبر الوارد بذلك، بل تواتره، لأن غير المتواتر لا يوجب الحجّة عنده، و نحن و من قبلنا لم يمكنّا إثباته بسند معتمد، فضلا عن كونه متواترا.

و اعتذر له في المختلف [3] بجواز كونه متواترا في زمانه ثمَّ انقطع. و لا يخفى ما فيه من التكلّف و ظهور المنع.

و علّله ابن الجنيد- (رحمه اللّه)- بورود الخبر أنه شرّ الثلاثة [4]، و عنى به هو و الزانيين. قال: «فإذا كنّا لا نقبل شهادة الزاني و الزانية، كان ردّ شهادة من هو شرّ منهما أولى» [5].


[1] راجع الانتصار: 247- 248، و لكن حكى إجماع طائفتنا على أن ولد الزنا لا يكون نجيبا، لا أنه خبر وارد. نعم، احتجّ بالخبر الذي يروي بأن ولد الزنا لا يدخل الجنّة. و رواه الماوردي في الحاوي الكبير 17: 210، و البيهقي في سننه 10: 58، و الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 257.


[2] الأنعام: 164.

[3] المختلف: 719.

[4] علل الشرائع: 564 ب «363» ح 2، سنن أبي داود 4: 29 ح 3963، المعجم الكبير للطبراني 10:

346 رقم 10674، سنن البيهقي 10: 57.

[5] الانتصار: 248.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست