اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 222
..........
(عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد» [1].
و صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا» [2].
و رواية أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: لا، قلت: إن الحكم يزعم أنها تجوز، فقال: اللّهم لا تغفر ذنبه» [3].
و رواية عبيد بن زرارة عن أبيه قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، و لا يؤمّ الناس» [4].
و أجودها سندا الخبر الأول، لكن دلالته لا تخلو من قصور. و أما الثاني فصحّته ممنوعة، و إن شهد له بها العلامة في المختلف [5] و ولده في الشرح [6]، لأن في طريقه محمد بن عيسى عن يونس، و هو مقدوح إما مطلقا، أو على هذا الوجه. و في طريق الثالث أبان و أبو بصير، و هما مشتركان بين الثقة و غيره. و في طريق الرابع ابن فضّال، و حاله مشهور.
و علّله ابن إدريس [7] بأن ولد الزنا كافر، محتجّا بالإجماع، فمن ثمَّ لا تقبل شهادته كغيره من الكفّار. و الدعوى للحكم و الإجماع ممنوعان.
[1] التهذيب 6: 244 ح 612، الوسائل 18: 277 ب «31» من أبواب الشهادات ح 6.