responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 222

..........


(عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد» [1].

و صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا» [2].

و رواية أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: لا، قلت: إن الحكم يزعم أنها تجوز، فقال: اللّهم لا تغفر ذنبه» [3].

و رواية عبيد بن زرارة عن أبيه قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:

لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، و لا يؤمّ الناس» [4].

و أجودها سندا الخبر الأول، لكن دلالته لا تخلو من قصور. و أما الثاني فصحّته ممنوعة، و إن شهد له بها العلامة في المختلف [5] و ولده في الشرح [6]، لأن في طريقه محمد بن عيسى عن يونس، و هو مقدوح إما مطلقا، أو على هذا الوجه. و في طريق الثالث أبان و أبو بصير، و هما مشتركان بين الثقة و غيره. و في طريق الرابع ابن فضّال، و حاله مشهور.

و علّله ابن إدريس [7] بأن ولد الزنا كافر، محتجّا بالإجماع، فمن ثمَّ لا تقبل شهادته كغيره من الكفّار. و الدعوى للحكم و الإجماع ممنوعان.


[1] التهذيب 6: 244 ح 612، الوسائل 18: 277 ب «31» من أبواب الشهادات ح 6.

[2] الكافي 7: 395 ح 6، التهذيب 6: 244 ح 613، الوسائل 18: 276 الباب المتقدّم ح 3.

[3] الكافي 7: 395 ح 4، التهذيب 6: 244 ح 610، الوسائل 18: 275- 276 الباب المتقدّم ح 1.

[4] الكافي 7: 396 ح 8، التهذيب 6: 244 ح 614، الوسائل 18: 276 الباب

المتقدّم ح 4.

[5] المختلف: 718- 719.

[6] إيضاح الفوائد 4: 425.

[7] السرائر 2: 122.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست