responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 224

..........


و اعترضه المرتضى- رضي اللّه عنه-: «بأنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، و لا يرجع بمثله عن ظواهر الآيات الموجبة للعلم» [1]. و بانتقاضه بما لو تاب الزانيان، فإن شهادتهما تقبل إجماعا، فلا يلزم عدم قبول شهادته أبدا.

و إيراده الثاني متوجّه. أما الأول فهو مشترك بين خبريهما، فلا وجه للتخصيص.

و وراء هذا القول قولان آخران:

أحدهما: للشيخ في المبسوط [2] أنه تقبل شهادته مع عدالته في الزنا و غيره، نقل ذلك عن قوم. قال: «و هو قويّ، لكن أخبار أصحابنا تدلّ على أنه لا تقبل شهادته». و مجرّد معارضة أخبار أصحابنا [3] لا يقتضي الرجوع عمّا قوّاه، لجواز العدول عن الأخبار لوجه يقتضيه، فقد وقع له كثيرا. و وجه العدول واضح، فإن عموم الأدلّة من الكتاب [4] و السنّة [5] على قبول شهادة العدل ظاهرا يتناول ولد الزنا، و من ثمَّ ذهب إليه أكثر من خالفنا [6].

و الثاني: قوله في النهاية [7] أنه تقبل شهادته في الشيء اليسير دون الكثير، استنادا إلى رواية عيسى بن عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن


[1] الانتصار: 248.

[2] المبسوط 8: 228.

[3] كذا في «أ»، و في سائر النسخ: أصحابه.

[4] الطلاق: 2.

[5] الوسائل 18: 288 ب «41» من أبواب الشهادات.

[6] اللباب في شرح الكتاب 4: 64، الحاوي الكبير 17: 210، حلية العلماء 8: 253، المغني لابن قدامة 12: 74، روضة الطالبين 8: 219.

[7] النّهاية: 326.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست