اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 224
..........
و اعترضه المرتضى- رضي اللّه عنه-: «بأنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، و لا يرجع بمثله عن ظواهر الآيات الموجبة للعلم» [1]. و بانتقاضه بما لو تاب الزانيان، فإن شهادتهما تقبل إجماعا، فلا يلزم عدم قبول شهادته أبدا.
و إيراده الثاني متوجّه. أما الأول فهو مشترك بين خبريهما، فلا وجه للتخصيص.
و وراء هذا القول قولان آخران:
أحدهما: للشيخ في المبسوط [2] أنه تقبل شهادته مع عدالته في الزنا و غيره، نقل ذلك عن قوم. قال: «و هو قويّ، لكن أخبار أصحابنا تدلّ على أنه لا تقبل شهادته». و مجرّد معارضة أخبار أصحابنا [3] لا يقتضي الرجوع عمّا قوّاه، لجواز العدول عن الأخبار لوجه يقتضيه، فقد وقع له كثيرا. و وجه العدول واضح، فإن عموم الأدلّة من الكتاب [4] و السنّة [5] على قبول شهادة العدل ظاهرا يتناول ولد الزنا، و من ثمَّ ذهب إليه أكثر من خالفنا [6].
و الثاني: قوله في النهاية [7] أنه تقبل شهادته في الشيء اليسير دون الكثير، استنادا إلى رواية عيسى بن عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن