responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 208

..........


الشيخان [1]، و المرتضى [2]، و سلّار [3]، و القاضي [4]، و ابن إدريس [5]، و المصنف، و أكثر المتأخّرين [6].

و المستند التوفيق بين الأدلّة. و يناسب حمل أدلّة المنع على شهادته على مولاه مشابهته للولد في عدم قبول شهادته على والده، لاشتراكهما في وجوب الطاعة و تحريم العصيان و العقوق.

و فيه نظر، لأن حمل أخبار المنع على ذلك غير متعيّن، لما ذكرناه سابقا، و لما سيأتي [7] من الأخبار الدالّة على المنع من شهادته على غيره من الأحرار، فيمكن حملها عليه. و تشبيهه بالولد ممنوع. و لو سلّم فالأصل ممنوع أيضا. و قد تقدّم [8].

و استدلّ في المختلف [9] لعدم قبول شهادته على مولاه بصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، و ولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية و أن الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، و يردّا


[1] النّهاية: 331، المقنعة: 726.

[2] الانتصار: 246.

[3] المراسم: 232.

[4] المهذّب 2: 557.

[5] السرائر 2: 135.

[6] المختلف: 721، غاية المراد: 322، التنقيح الرائع 4: 301.

[7] في ص: 210.

[8] في ص: 195.

[9] المختلف: 721.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست