اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 208
..........
الشيخان [1]، و المرتضى [2]، و سلّار [3]، و القاضي [4]، و ابن إدريس [5]، و المصنف، و أكثر المتأخّرين [6].
و المستند التوفيق بين الأدلّة. و يناسب حمل أدلّة المنع على شهادته على مولاه مشابهته للولد في عدم قبول شهادته على والده، لاشتراكهما في وجوب الطاعة و تحريم العصيان و العقوق.
و فيه نظر، لأن حمل أخبار المنع على ذلك غير متعيّن، لما ذكرناه سابقا، و لما سيأتي [7] من الأخبار الدالّة على المنع من شهادته على غيره من الأحرار، فيمكن حملها عليه. و تشبيهه بالولد ممنوع. و لو سلّم فالأصل ممنوع أيضا. و قد تقدّم [8].
و استدلّ في المختلف [9] لعدم قبول شهادته على مولاه بصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، و ولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية و أن الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، و يردّا