اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 209
..........
عبدين كما كانا» [1]. قال: «و هي دالّة على قبول شهادته لسيّده، و المنع من قبولها على سيّده، و إلا لم يكن للعتق فائدة» [2].
و في كلّ منهما نظر:
أما الأول فلأنهما حين الشهادة لم يكونا شاهدين لسيّدهما ظاهرا، لأن مولويّة الولد إنما تحقّقت بعد شهادتهما و حكم الحاكم بها. نعم، شهادتهما مع الحكم كشفا عن كون الشهادة في نفس الأمر للمولى، و لا يلزم منه قبولها مع ظهور الأمر [له] [3].
و أمّا الثاني فلأن لفظ العتق لم يقيّد به الامام ليكون دليلا على اعتباره في القبول، بل هو في [4] لفظ الراوي بيانا للواقع. سلّمنا لكن مفهوم الصفة ليس بحجّة عنده.
و الشيخ في الاستبصار [5] حملها على أنها شهادة في الوصيّة، فتقبل فيها لا غير، كما تقبل شهادة عدول الذمّة عند عدم المسلمين.
الرابع: عكسه. و هو عدم قبولها مطلقا إلا على مولاه. و هذا القول نقله المصنف- (رحمه اللّه)- هنا أيضا، و كذلك العلامة في القواعد [6]، و لم نعلم قائله.