responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 209

..........


عبدين كما كانا» [1]. قال: «و هي دالّة على قبول شهادته لسيّده، و المنع من قبولها على سيّده، و إلا لم يكن للعتق فائدة» [2].

و في كلّ منهما نظر:

أما الأول فلأنهما حين الشهادة لم يكونا شاهدين لسيّدهما ظاهرا، لأن مولويّة الولد إنما تحقّقت بعد شهادتهما و حكم الحاكم بها. نعم، شهادتهما مع الحكم كشفا عن كون الشهادة في نفس الأمر للمولى، و لا يلزم منه قبولها مع ظهور الأمر [له] [3].

و أمّا الثاني فلأن لفظ العتق لم يقيّد به الامام ليكون دليلا على اعتباره في القبول، بل هو في [4] لفظ الراوي بيانا للواقع. سلّمنا لكن مفهوم الصفة ليس بحجّة عنده.

و الشيخ في الاستبصار [5] حملها على أنها شهادة في الوصيّة، فتقبل فيها لا غير، كما تقبل شهادة عدول الذمّة عند عدم المسلمين.

الرابع: عكسه. و هو عدم قبولها مطلقا إلا على مولاه. و هذا القول نقله المصنف- (رحمه اللّه)- هنا أيضا، و كذلك العلامة في القواعد [6]، و لم نعلم قائله.


[1] التهذيب 6: 250 ح 642، الاستبصار 3: 17 ح 50، الوسائل 18: 255 ب «23» من أبواب الشهادات ح 7.

[2] المختلف: 721.

[3] من «ت».

[4] في الحجريّتين: من.

[5] الاستبصار 3: 17 ذيل ح 50.

[6] قواعد الأحكام 2: 238.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست