responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 202

و كذا العبد لو ردّت شهادته على مولاه، ثمَّ أعادها بعد عتقه، أو الولد على أبيه فردّت، ثمَّ مات الأب و أعادها.

أمّا الفاسق المستتر، إذا أقام فردّت، ثمَّ تاب و أعادها، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه بإصلاح الظاهر. لكنّ الأشبه القبول.


فاسق مستتر بفسقه فردّ الحاكم شهادته ثمَّ تاب فشهادته مقبولة بعد ذلك، لكن لو أعاد تلك الشهادة قيل: لا تقبل.

و هذا بخلاف ما لو ردّت شهادة الفاسق المعلن فسقه أو العبد أو الصبيّ أو الكافر، ثمَّ تاب الفاسق و أعتق العبد و بلغ الصبيّ و أسلم الكافر، فأعادوا شهادتهم، فإنها تقبل.

و الفرق من وجهين:

أحدهما: أن العدالة و الفسق يدركان بالنظر و الاجتهاد، فإذا أدّى نظر الحاكم و اجتهاده إلى فسق الشاهد حكم بردّها، و ما حكم بردّه فقد أبطله، فليس له أن يصحّحه من تلك الجهة التي أبطله بها. و العبد و الصبيّ و الكافر و الفاسق المعلن ليس لهم أهليّة الشهادة، و ما أتوا به ليس بشهادة معتدّ بها حتّى تقبل أو تردّ، و لو علم الحاكم حالهم لم يصغ إلى كلامهم، فليس في أمرهم نظر و لا اجتهاد.

و الثاني: أن المذكورين لا يتعيّرون بردّ الشهادة. أما العبد و الصبيّ فليس إليهما نقصانهما. و أما الكافر فلا يعتقد كفره نقصانا، بل يفتخر به، و لا يبالي بردّ

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست