اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 201
[لواحق هذا الباب]
لواحق هذا الباب و هي ستّ:
[الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثمَّ زال المانع عنهم]
الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق (1) المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثمَّ زال المانع عنهم، فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول.
و لو أقامها أحدهم في حال المانع فردّت، ثمَّ أعادها بعد زوال المانع، قبلت.
قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، فقال: المريب، و الخصم، و الشريك، و دافع مغرم، و الأجير» [1].
و في طريق الرواية الأولى أحمد بن فضّال عن أبيه. و الثانية ضعيفة موقوفة. فكان القول بالقبول أجود.
و يمكن حملهما على الكراهة، جمعا بينهما و بين رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «تكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته» [2]. أو على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به [3] و نحو ذلك، فإنها لا تقبل قطعا.
قوله: «الصغير و الكافر و الفاسق. إلخ».
(1) عدّ بعضهم [4] من أسباب التهمة أن يدفع عار الكذب عن نفسه، فإذا شهد
[1] التهذيب 6: 242 ح 599، الاستبصار 3: 14 ح 38، الوسائل 18: 278 ب «32» من أبواب الشهادات ح 3. و في المصادر: عن زرعة، عن سماعة، قال.