responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 203

..........


شهادته، لتمسّكه بدينه. و كذا الفاسق المعلن، فإنه غير مبال بفسقه، و لا يعدّه عارا، فكان كالكافر، بخلاف الفاسق المستتر، فإنه يتعيّر بالردّ، لأن الردّ يظهر فسقه الذي يسعى في إخفائه، و يعترف بأنه نقص. و لأنه يتّهم بالكذب و المجازفة إذا ردّت شهادته، فإذا أعاد تلك الشهادة فقد يريد دفع غضاضة الكذب، أو يرى أنه كان الحاكم مخطئا في ظنّ الفسق به فلمّا تبيّن خلافه قبل شهادته، و قد يتوهّم أنه على فسقه لكن أظهر التوبة ليعيد الشهادة و يدفع العار، و مثل هذا لا يقدح في بلوغ الصبيّ و ما في معناه.

و المصنف- (رحمه اللّه)- بعد أن فرّق في الحكم بين الفاسق و المذكورين رجّح المساواة بينهم في القبول، لتحقّق العدالة الدافعة لمثل هذه التهمة. و هو حسن مع ظهور صدق توبته، و الثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة.

و لو كان الكافر مستترا بكفره ثمَّ أسلم و أعادها فالوجهان. و كذا لو شهد على إنسان فردّت شهادته لعداوة بينهما، ثمَّ زالت العداوة فأعاد تلك الشهادة، فإن كان مستترا للعداوة فالوجهان، و إلا لم يمنع، لأن الردّ بالسبب الظاهر لا يورث عارا.

و لو شهد لمكاتبه بمال، أو لعبده بنكاح، فردّت شهادته، فأعادها بعد عتقهما، أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل أن يعفو فردّت شهادتهما، ثمَّ أعاداها بعد ما عفوا، أو شهد اثنان يرثان من رجل بجراحة عليه غير مندملة فردّت شهادتهما، ثمَّ أعاداها بعد اندمال الجراحة، قبلت في الجميع. و ربما جاء احتمال المنع من حيث التهمة بالردّ. و هو ممنوع، لظهور هذه الموانع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست