responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 136

..........


[صالحة] [1] لهما يحكم به للرجل. و بعض إن [كان] [2] الاختلاف بين أحدهما و ورثة الآخر يقدّم فيه قول الباقي من الزوجين.

الثاني: أن ما يصلح للرجال [خاصّة] [3] يحكم به للزوج، و ما يصلح للنساء خاصّة يحكم به للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو النكول.

ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف [4]، و قبله ابن الجنيد [5]، و تبعهما ابن إدريس [6] و المصنف- (رحمه اللّه)- و العلامة في التحرير [7] و الأكثر.

و المستند- مع قضاء العادة بذلك- صحيحة رفاعة النّخاس عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء يقسّم بينهما، و إذا طلّق المرأة فادّعت أن المتاع لها، و ادّعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال و لها ما للنساء» [8].

و ليست هذه الرواية صريحة في جميع مدّعى القائلين، إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسّم بينهما على تقدير التنازع، و ذكره في صدر الرواية كان قبل النزاع. لكنّه ظاهر في ذلك، على تهافت في لفظ الرواية. لكنّها مؤيّدة بجريان


[1] من إحدى الحجريّتين.

[2] من «خ».

[3] من «ت، م».

[4] الخلاف 6: 352 مسألة (27).

[5] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 313.

[6] السرائر 2: 193- 194.

[7] تحرير الأحكام 2: 200.

[8] الفقيه 3: 65 ح 215، التهذيب 6: 294 ح 818، الاستبصار 3: 46 ح 153، الوسائل 17: 525 ب «8» من أبواب ميراث الأزواج ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست