responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 137

..........


العادة بذلك، و رجوع الشرع في باب الدعاوي إلى العادات، كتقديم قول المنكر و المتشبّث.

و الشيخ في الاستبصار [1] حمل هذه الرواية على التقيّة أو على الصلح، دون مرّ الحكم.

الثالث: أن القول قول المرأة مطلقا. ذهب إلى ذلك الشيخ في الاستبصار [2]، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«سألني كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفّى عنها زوجها، فيجيء أهله و أهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل، و ما كان من متاع النساء فللمرأة، و ما كان من متاع يكون للرجل و المرأة قسّمه بينهما نصفين.

ثمَّ ترك هذا القول، فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أن رجلا أضاف رجلا فادّعى متاع بيته كلّفه البيّنة، و كذلك المرأة تكلّف البيّنة، و إلا فالمتاع للرجل.

و رجع إلى قول آخر، فقال: إن القضاء أن المتاع للمرأة، إلا أن يقيم الرجل البيّنة على ما أحدث في بيته.

ثمَّ ترك هذا القول، فرجع إلى قول إبراهيم الأول.

فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): القضاء الأخير و إن كان رجع عنه، المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البيّنة، قد علم من بين لابتيها- يعني بين جبلي


[1] الاستبصار 3: 47 ذيل ح 153.

[2] راجع الاستبصار 3: 47، فقد ذكر ذيل الرواية الأخيرة في الباب أن الروايات الدالّة على أن متاع البيت للمرأة لا يوافق عليها أحد من العامّة، و حمل غيرها على التقيّة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست