responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 135

بالمتاع من أهلها.

و ما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات، و أظهر بين الأصحاب.


أقوال، منشؤها الاعتبار أو اختلاف الأخبار، ثلاثة منها للشيخ- (رحمه اللّه)-، و ثلاثة للعلامة متداخلة.

الأول: أنهما فيه سواء، فيقسّم بينهما بعد حلف كلّ لصاحبه، سواء كان المتنازع فيه ممّا يصلح للرجال، كالعمائم و الدروع و السلاح، أم يصلح للنساء، كالحليّ و المقانع و قمص النساء، أم يصلح لهما، كالفرش و الأواني. و سواء كانت الدار لهما، أم لأحدهما، أم لثالث. و سواء كانت الزوجيّة باقية، أم زائلة. و سواء كانت يدهما عليه تحقيقا، أم تقديرا. و سواء كان التنازع بينهما، أم بين ورثتهما، أم بين أحدهما و ورثة الآخر.

و حجّة هذا القول إلحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله في العموم. و لا ريب أنه الذي يقتضيه الأصل، إلا أن فيه اطّراحا للأخبار المعتبرة. و إلى هذا القول ذهب الشيخ في المبسوط [1]، و تبعه العلامة في القواعد [2]، و ولده الفخر في الشرح [3].

و نبّه بهذه التسويات على خلاف جماعة من العامّة [4]، حيث ذهب بعضهم إلى التفصيل بالصلاحيّة. و هو أحد أقوالنا. و بعض إلى أنه إن كان في يدهما تحقيقا كالمشاهدة فهو بينهما، و إن كان تقديرا رجع إلى الصلاحيّة، و مع كونها


[1] المبسوط 8: 310.

[2] قواعد الأحكام 2: 223.

[3] إيضاح الفوائد 4: 380- 381.

[4] الحاوي الكبير 17: 409، حلية العلماء 8: 213- 214، المقنع في شرح مختصر الخرقي 4:

1325، الكافي في فقه أحمد 4: 326.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست