اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 136
..........
[صالحة] [1] لهما يحكم به للرجل. و بعض إن [كان] [2] الاختلاف بين أحدهما و ورثة الآخر يقدّم فيه قول الباقي من الزوجين.
الثاني: أن ما يصلح للرجال [خاصّة] [3] يحكم به للزوج، و ما يصلح للنساء خاصّة يحكم به للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو النكول.
ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف [4]، و قبله ابن الجنيد [5]، و تبعهما ابن إدريس [6] و المصنف- (رحمه اللّه)- و العلامة في التحرير [7] و الأكثر.
و المستند- مع قضاء العادة بذلك- صحيحة رفاعة النّخاس عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء يقسّم بينهما، و إذا طلّق المرأة فادّعت أن المتاع لها، و ادّعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال و لها ما للنساء» [8].
و ليست هذه الرواية صريحة في جميع مدّعى القائلين، إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسّم بينهما على تقدير التنازع، و ذكره في صدر الرواية كان قبل النزاع. لكنّه ظاهر في ذلك، على تهافت في لفظ الرواية. لكنّها مؤيّدة بجريان