responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 104

..........


هنا. و أما الأخيرة فحكمها واضح، لأن من أقام البيّنة حكم له دون الآخر.

فهنا مسألتان:

الأولى: أن يعد ما البيّنة. و المشهور بين الأصحاب تقديم قول المستأجر مع يمينه، لأنه منكر للزائد الذي يدّعيه المؤجر، مع اتّفاقهما على ثبوت ما يدّعيه المستأجر [1]، فيكون الأمر بمنزلة ما لو ادّعى عليه عشرة دنانير مطلقا فأقرّ له منها بخمسة، فإن القول قوله في نفي الزائد بغير إشكال، لأنه منكر له و المؤجر مدّع، فيدخلان في عموم الخبر [2].

و للشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط [3] قول بالتّحالف و ثبوت أجرة المثل.

و وافقه بعض [4] المتأخّرين، نظرا إلى أن كلّا منهما مدّع و مدّعى عليه، لأن العقد المتشخّص بالعشرة غير العقد المشتمل على الخمسة خاصّة، فيكون كلّ واحد منهما مدّعيا لعقد غير العقد الذي يدّعيه الآخر، و هذا يوجب التحالف حيث لم يتّفقا على شيء و يختلفان [5] فيما زاد عنه.

و يضعّف بأن العقد لا نزاع بينهما فيه، و لا في استحقاق العين المؤجرة للمستأجر، و لا في استحقاق المقدار الذي يعترف به المستأجر، و إنما النزاع في القدر الزائد، فيرجع فيه إلى عموم الخبر [6]. و لو كان ما ذكروه من التوجيه موجبا


[1] كذا في «ط» و نسخة بدل «ت»، و هو الصحيح، و في سائر النسخ و الحجريّتين: المؤجر.

[2] راجع الوسائل 18: 170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم.

[3] المبسوط 3: 265- 266.

[4] المختلف: 462.

[5] كذا في «د، ط»، و في سائر النسخ: و يختلفا.

[6] راجع الوسائل 18: 170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست