responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 105

..........


للتحالف لورد في كلّ نزاع على حقّ مختلف المقدار، كما لو قال: أقرضتك عشرة، فقال: [لا] [1] بل خمسة، فإن عقد القرض المتضمّن لأحد المقدارين غير العقد المتضمّن للآخر. و كما لو قال: أبرأتني من عشرة من جملة الدّين الذي عليّ، فقال: بل من خمسة، فإن الصيغة المشتملة على إسقاط أحدهما غير الأخرى. و هكذا القول في غيره. و هذا ممّا لا يقول به أحد.

و الحقّ أن التحالف إنما يرد حيث لا يتّفق الخصمان على قدر و يختلفان في الزائد عنه، كما لو قال المؤجر: آجرتك الدار شهرا بدينار، فقال: بل بثوب، أو قال: آجرتك هذه الدار بعشرة، فقال: بل تلك الدار، و نحو ذلك. أما في المتنازع فالقول المشهور من تقديم قول المستأجر هو الأصحّ.

و للشيخ في موضع من الخلاف [2] قول آخر بالقرعة، لأنه أمر مشكل، و كلّ أمر مشكل فيه القرعة. و المقدّمة الثانية مسلّمة دون الأولى، لأنه لا إشكال مع دخوله في عموم: «اليمين على من أنكر».

و لا فرق بين وقوع النزاع قبل مضيّ المدّة المشترطة و بعدها، لاشتراك الجميع في المقتضي. و فرّق في موضع من المبسوط [3] بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدّة و بعده، و حكم بالتحالف في الأول، و تردّد في الثاني بين القرعة و بين تقديم قول المستأجر، لجريانه مجرى الاختلاف في ثمن المبيع إذا كان بعد تلفه.

الثانية: أن يقيما معا البيّنة. فإن تقدّم تاريخ إحداهما على الأخرى عمل بالمتقدّم و بطل المتأخّر، لأنه يكون عقدا على معقود عليه من المتعاقدين كما


[1] من الحجريّتين.

[2] الخلاف 3: 521 مسألة (10).

[3] المبسوط 3: 266.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست