responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 103

[المقصد الثاني في الاختلاف في العقود]

المقصد الثاني في الاختلاف في العقود إذا اتّفقا على استئجار (1) دار معيّنة شهرا معيّنا، و اختلفا في الأجرة، و أقام كلّ منهما بيّنة بما قدّره، فإن تقدّم تاريخ أحدهما عمل به، لأن الثاني يكون باطلا.

و إن كان التاريخ واحدا، تحقّق التعارض، إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين. و حينئذ يقرع بينهما، و يحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. هذا اختيار شيخنا في المبسوط.

و قال آخر: يقضى ببيّنة المؤجر، لأن القول قول المستأجر لو لم تكن بيّنة، إذ هو يخالف على ما في ذمّة المستأجر، فيكون القول قوله، و من كان القول قوله مع عدم البيّنة، كانت البيّنة في طرف المدّعي.

و حينئذ نقول: هو مدّع زيادة، و قد أقام البيّنة بها، فيجب أن تثبت.

و في القولين تردّد.


قوله: «إذا اتّفقا على استئجار. إلخ».

(1) إذا اتّفق المؤجر و المستأجر على استئجار الدار المعيّنة مثلا، و على مدّة الإجارة، و اختلفا في قدر الأجرة، فادّعى المؤجر أنها عشرة دنانير مثلا، و ادّعى المستأجر أنها خمسة، فلا يخلو إما أن لا يقيم كلّ واحد بيّنة على مدّعاه، أو يقيماها، أو يقيمها أحدهما خاصّة. و المصنف- (رحمه اللّه)- اقتصر على حكم الوسطى، و هو مترتّب على حكم الأولى كما ستعرفه، فاحتيج إلى البحث عنهما [1]


[1] في «د، ط»: عنها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست