responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 93

..........


و بقي من الصور الستّ اجتماعه مع الثلاثين، و فيه العول.

السادسة: اجتماع الربع مع الثلاثين، كزوج و ابنتين، و كزوجة و أختين لأب.

السابعة: اجتماعه مع الثلث، كزوجة و أم، و زوجة مع متعدّد من كلالة الأم.

الثامنة: اجتماعه مع السدس، كزوجة و واحد من كلالة الأم، و زوج مع أحد الأبوين إذا كان هناك ولد.

و بقي من صور الربع ثلاث، واحدة مكرّرة، و هي: الربع مع النصف، و اثنتان ممتنعتان، و هما: الربع مع مثله و مع الثمن. و قد أشرنا [1] إلى وجه امتناعه.

التاسعة: اجتماع الثمن مع الثلاثين، و ذلك في زوجة و ابنتين لا غير.

العاشرة: اجتماعه مع السدس، و هو في زوجة و أحد الأبوين مع الولد.

و باقي صورة الأربع اثنتان مكرّرتان، و هما: الثمن مع النصف و مع الربع، و اثنتان ممتنعتان، و هما: الثمن مع مثله و مع الثلث.

الحادية عشرة: اجتماع الثلاثين مع الثلث، في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لأم.

الثانية عشرة: اجتماعهما مع السدس، كبنتين و أحد الأبوين، و كأختين لأب مع واحد من كلالة الأم.

و باقي صوره الستّ ثلاث منها مكرّرة، و واحدة ممتنعة، و هي: اجتماعهما مع مثلهما.

الثالثة عشرة: اجتماع السدس مع السدس، و ذلك في الأبوين مع الولد.

و باقي صوره الحاصلة بالضرب أربع منها مكرّرة، و واحدة ممتنعة، و هي:


[1] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست