..........
و بقي من الصور الستّ اجتماعه مع الثلاثين، و فيه العول.
السادسة: اجتماع الربع مع الثلاثين، كزوج و ابنتين، و كزوجة و أختين لأب.
السابعة: اجتماعه مع الثلث، كزوجة و أم، و زوجة مع متعدّد من كلالة الأم.
الثامنة: اجتماعه مع السدس، كزوجة و واحد من كلالة الأم، و زوج مع أحد الأبوين إذا كان هناك ولد.
و بقي من صور الربع ثلاث، واحدة مكرّرة، و هي: الربع مع النصف، و اثنتان ممتنعتان، و هما: الربع مع مثله و مع الثمن. و قد أشرنا [1] إلى وجه امتناعه.
التاسعة: اجتماع الثمن مع الثلاثين، و ذلك في زوجة و ابنتين لا غير.
العاشرة: اجتماعه مع السدس، و هو في زوجة و أحد الأبوين مع الولد.
و باقي صورة الأربع اثنتان مكرّرتان، و هما: الثمن مع النصف و مع الربع، و اثنتان ممتنعتان، و هما: الثمن مع مثله و مع الثلث.
الحادية عشرة: اجتماع الثلاثين مع الثلث، في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لأم.
الثانية عشرة: اجتماعهما مع السدس، كبنتين و أحد الأبوين، و كأختين لأب مع واحد من كلالة الأم.
و باقي صوره الستّ ثلاث منها مكرّرة، و واحدة ممتنعة، و هي: اجتماعهما مع مثلهما.
الثالثة عشرة: اجتماع السدس مع السدس، و ذلك في الأبوين مع الولد.
و باقي صوره الحاصلة بالضرب أربع منها مكرّرة، و واحدة ممتنعة، و هي:
[1] في الصفحة السابقة.