responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 92

..........


و اثنتان من الفروض الثانية، و هما: اجتماع الربع مع مثله، لأنه سهم الزوج مع الولد و [سهم] [1] الزوجة لا معه، و اجتماعه مع الثمن، لأنه نصيبها مع الولد و عدمه أو نصيب الزوج معه.

و اثنتان من الفروض الثالثة، و هما: اجتماع الثمن مع مثله، لأنه نصيب الزوجة خاصّة و إن تعدّدت، فلا يتعدّد، و هو مع الثلث، لأنه نصيب الزوجة مع الولد و الثلث نصيب الأم لا معه، أو الاثنين من أولادها لا معهما.

و واحد من الفروض الرابعة، و هو: اجتماع الثلاثين مع مثلهما، للعول، و لعدم اجتماع مستحقّهما في مرتبة واحدة، لأنه البنتان و الأختان كما مرّ [2].

و اثنتان من الفروض الخامسة، و هما: اجتماع الثلث مع مثله، و اجتماعه مع السدس، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب و السدس نصيبها معه و مع الولد.

فيبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح. و قد أشار المصنف- (رحمه اللّه)- منها إلى عشرة:

فالأولى منها: اجتماع النصف مع مثله، كزوج و أخت لأب.

الثانية: اجتماعه مع الربع، كزوج و بنت، و زوجة و أخت.

الثالثة: اجتماعه مع الثمن، و ذلك في زوجة و بنت.

الرابعة: اجتماعه مع الثلث، كزوج و أم مع عدم الحاجب، و كلالة الأم مع أخت لأب، و كهي مع زوج.

الخامسة: اجتماعه مع السدس، كزوج و واحد من كلالة الأم، و بنت مع أحد الأبوين، و أخت لأب مع واحد من كلالة الأم.


[1] من الحجريّتين.

[2] في ص: 85.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست