responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 94

[و يلحق بذلك مسألتان]

و يلحق بذلك مسألتان:

[الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب]

الأولى: لا يثبت الميراث (1) عندنا بالتعصيب. و إذا أبقت الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة، مثل أبوين و زوج أو زوجة، للأم ثلث الأصل، و للزوج أو الزوجة نصيبه، و للأب الباقي.

و لو كان إخوة كان للأم السدس، و للزوج النصف، و للأب الباقي.

و كذا أبوان و ابن و زوج. و كذا زوج، و أخوان من أم، و أخ أو إخوة من أب و أم أو من أب.

و إن كان بعيدا لم يرث، و ردّ الفاضل على ذوي الفرض عدا الزوج و الزوجة، مثل أبوين أو أحدهما و بنت و أخ أو عمّ.


اجتماع السدس مع الثلث. و قد عرفت [1] وجهه.

و احترز المصنف بقوله: «و لا يجتمع الثلث مع السدس تسمية» عن اجتماعه معه قرابة كزوج و أبوين، فإن للزوج النصف، و للأم مع عدم الحاجب الثلث، و للأب السدس، و مع الحاجب بالعكس، و على التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض كما قرّرناه سابقا [2]. و لو لاحظنا هذا المعنى لأمكن اجتماع كلّ ما امتنع سابقا بغير العول، فيجتمع الربع مع مثله، كما في بنتين و ابن، و مع الثمن في زوجة و ثلاث بنين و بنت، و هكذا، إلا أنه خارج عن الفرض.

قوله: «لا يثبت الميراث. إلخ».

(1) التعصيب هو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة، كما لو خلّف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ، أو أختا أو


[1] انظر ص: 92.

[2] راجع ص: 15.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست