responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 91

..........


و هكذا يفرض الربع بستّ أيضا، لكن يتكرّر منها صورة واحدة، و هي:

اجتماعه مع النصف، فإنه قد فرض في الستّ الأولى، [يبقى من صورة خمس تضمّ إلى الستّ الأولى] [1] فتبلغ [2] إحدى عشرة صورة.

ثمَّ يفرض الثمن كذلك، و يتكرّر منه اثنتان، و هما: اجتماعه مع النصف و مع الربع، لذكره في السابقتين، يبقى من صوره أربع تضمّ إلى ما تقدّم يبلغ خمس عشرة.

ثمَّ نفرض الثلاثين كذلك ستّة، يتكرّر منها ثلاث صور، و هي: اجتماعه مع النصف و مع الربع و مع الثمن، لذكر ذلك في الصور السابقة، فتبقى ثلاث تضمّ إلى السابق يبلغ ثماني عشرة.

ثمَّ يفرض الثلث ستّة كذلك، يتكرّر منه أربع، و هي: اجتماعه مع النصف و الربع و الثمن و الثلاثين، تبقى اثنتان.

ثمَّ يفرض السدس كذلك، يتكرّر منه خمس، و تسلم منه صورة واحدة، و هي: اجتماعه مع مثله. و ذلك إحدى و عشرون صورة.

ثمَّ من هذه الصور ما يتّفق شرعا، و منها ما يمتنع [وقوعا، و منها ما يمتنع] [3] للعول.

و جملة الممتنع ثمان صور:

واحدة من الستّ الأولى، و هي: اجتماع النصف مع الثلاثين، لاستلزامه العول، و إلا فأصله واقع، كزوج مع أختين فصاعدا للأب.


[1] من الحجريّتين.

[2] في «ل، ر، خ»: فيجتمع.

[3] من «ل، ر، و، خ، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست