responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 90

[اجتماع السهام]

اجتماع السهام و هذه الفروض: (1) منها ما يصحّ أن يجتمع، و منها ما يمتنع.

فالنصف: يجتمع مع مثله، و مع الربع، و مع الثمن. و لا يجتمع مع الثلاثين، لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج.

و يجتمع النصف: مع الثلث، و مع السدس. و لا يجتمع الربع و الثمن.

و يجتمع الربع: مع الثلاثين، و مع الثلث، و مع السدس.

و يجتمع الثمن: مع الثلاثين، و السدس. و لا يجتمع مع الثلث. و لا يجتمع الثلث مع السدس تسمية.


و الأخوال سهم الأم و هو الثلث، و أولاد الإخوة يأخذون ما كان يأخذ آباؤهم، فلأولاد الإخوة للأم الثلث، و لأولاد الأخت للأب النصف، و الأجداد في معنى الإخوة، لأنهم يتقرّبون إلى الميّت بواسطة الأبوين، فالجدّ كالأخ، و الجدّة كالأخت.

قوله: «و هذه الفروض. إلخ».

(1) ما تقدّم حكم السهام الستّة المفروضة منفردة. و أما فرضها منضمّا بعضها إلى بعض فقد يكون الاجتماع ثنائيّا، و هو أن يجتمع اثنان منها، و قد يكون أزيد.

و قد أشار هنا إلى حكم اجتماعها ثنائيّا من غير استقصاء، لكنّه ذكر الأكثر. و نحن نشير إلى جملتها مفصّلة، فنقول:

جملة صور اجتماع بعضها مع بعض أحد و عشرون صورة، حاصلة من ضرب ستّة- هي عدد السهام- في مثلها، ثمَّ حذف ما تكرّر منها و هو خمسة عشر. و ذلك لأن كلّ واحد من الستّة يمكن عقلا اجتماعه مع كلّ واحد منها، فالنصف- مثلا- يمكن فرض اجتماعه مع مثله و مع الربع و الثمن و الثلاثين و الثلث و السدس، فهذه ستّ صور.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست