responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 84

فالنصف: نصيب (1) الزوج مع عدم الولد و إن نزل، و سهم البنت، و الأخت للأب و الأم، أو الأخت للأب.


قوله: «فالنصف نصيب. إلخ».

(1) بدأ بالنصف لأنه أكبر [1] كسر مفرد، و هو سهم ثلاثة. و ذكره اللّه تعالى في كتابه في ثلاثة مواضع:

أحدها: الزوج إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، قال اللّه تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [2]. و ولد الولد كالولد هنا إجماعا، أو [3] لفظ الولد يشمله بالحقيقة أو بإعمال اللفظ في حقيقته و مجازه. و عدم فرعها المذكور إما بأن لا يكون لها فرع، أو [يكون] [4] لها فرع غير وارث كرقيق. و هذا الشرط ذكره بعضهم، و أهمله الأكثر. و هو حسن، لما عهد من أن الممنوع من الإرث لا يحجب غيره في نظائره. مع احتمال عدم اشتراطه، نظرا إلى عموم الاية [5].

و الثاني: البنت، وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [6].

و الثالث: الأخت لأبوين أو لأب، قال تعالى وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ [7]. و احترز بالقيد عن الأخت للأم، لأن لها السدس، للآية [8] الآتية [9].


[1] في «د، م»: أكثر.

[2] النساء: 12.

[3] في «ط»: إذ.

[4] من «خ».

[5] النساء: 12.

[6] النساء: 11.

[7] النساء: 176.

[8] النساء: 12.

[9] سقطت من «ل، خ، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست