responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 85

و الربع: سهم (1) الزوج مع الولد و إن نزل، و الزوجة مع عدمه.

و الثمن: سهم الزوجة مع الولد و إن نزل. (2)

و الثلثان: سهم (3) البنتين فصاعدا، و الأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب.


و يجب تقييد البنت و الأخت بكونهما منفردتين، إذ لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهنّ كذلك.

قوله: «و الربع سهم. إلخ».

(1) الربع نصيب اثنين، و قد ذكره اللّه تعالى في موضعين:

أحدهما: الزوج الذي لزوجته فرع وارث، سواء كان الفرع منه أم لا، قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ [1]. و قد جعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لأن فيه ذكورة تقتضي ذلك، كالابن مع البنت إلا ما يستثنى.

و الثاني: الزوجة فأزيد التي ليس لزوجها فرع كذلك، قال اللّه تعالى:

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [2].

قوله: «و الثمن سهم الزوجة مع الولد و إن نزل».

(2) أي: سهم الزوجة فأكثر مع ولد زوجها الوارث كما مرّ، سواء كان منها أيضا أم لا، قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [3].

قوله: «و الثلثان سهم. إلخ».

(3) الثلثان جعلهما اللّه تعالى لصنفين:

أحدهما: البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة، قال تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ [4].


[1] النساء: 12.

[2] النساء: 12.

[3] النساء: 12.

[4] النساء: 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست