اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 85
و الربع: سهم (1) الزوج مع الولد و إن نزل، و الزوجة مع عدمه.
و الثمن: سهم الزوجة مع الولد و إن نزل. (2)
و الثلثان: سهم (3) البنتين فصاعدا، و الأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب.
و يجب تقييد البنت و الأخت بكونهما منفردتين، إذ لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهنّ كذلك.
قوله: «و الربع سهم. إلخ».
(1) الربع نصيب اثنين، و قد ذكره اللّه تعالى في موضعين:
أحدهما: الزوج الذي لزوجته فرع وارث، سواء كان الفرع منه أم لا، قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ[1]. و قد جعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لأن فيه ذكورة تقتضي ذلك، كالابن مع البنت إلا ما يستثنى.
و الثاني: الزوجة فأزيد التي ليس لزوجها فرع كذلك، قال اللّه تعالى: