responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 83

[المقدّمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها]

المقدّمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها

[مقادير السهام]

مقادير السهام السهام ستّة: (1) النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.


و إنما حاله مشتبه، لم يتحقّق الشرط فيهم بدون الأربع، لاحتمال أن يكونوا إناثا.

و احتمل في الدروس [1] قويّا القرعة للاشتباه، و هي لكلّ أمر مشتبه. [2]

و الأظهر ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)-، لأصالة عدم الحجب إلا مع وجود الإخوة، و هو غير متحقّق هنا، لأن الخنثى لا يقال له أخ حقيقة، و لمّا لم يقصر عن كونه أختا فالقدر المعلوم من حكمه مساواته لها.

قوله: «السهام ستّة. إلخ».

(1) أي: السهام المفروضة للوارث في الكتاب العزيز ستّة. و يعبّر عنها بعبارات أطولها و أوضحها ما ذكره المصنف. و منها: النصف، و نصفه، و نصف نصفه، و الثلثان، و نصفهما، و نصف نصفهما.

و منهم من جعلها خمسة، لأن الثلاثين تضعيف الثلث و هما نصيب البنتين فصاعدا، فلا ينفردان باسم.

و فيه: أن مستحقّهما إذا كان ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحد ثلث بل للمجموع الثلثان، فلذلك جعلا سهما برأسه.

و من أخصر العبارات عنها أن يقال: هي الربع، و الثلث، و ضعف كلّ، و نصفه.


[1] الدروس الشرعيّة 2: 357.

[2] في «د، ط، م»: مشكل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست