اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 83
[المقدّمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها]
المقدّمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها
[مقادير السهام]
مقادير السهام السهام ستّة: (1) النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.
و إنما حاله مشتبه، لم يتحقّق الشرط فيهم بدون الأربع، لاحتمال أن يكونوا إناثا.
و احتمل في الدروس [1] قويّا القرعة للاشتباه، و هي لكلّ أمر مشتبه. [2]
و الأظهر ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)-، لأصالة عدم الحجب إلا مع وجود الإخوة، و هو غير متحقّق هنا، لأن الخنثى لا يقال له أخ حقيقة، و لمّا لم يقصر عن كونه أختا فالقدر المعلوم من حكمه مساواته لها.
قوله: «السهام ستّة. إلخ».
(1) أي: السهام المفروضة للوارث في الكتاب العزيز ستّة. و يعبّر عنها بعبارات أطولها و أوضحها ما ذكره المصنف. و منها: النصف، و نصفه، و نصف نصفه، و الثلثان، و نصفهما، و نصف نصفهما.
و منهم من جعلها خمسة، لأن الثلاثين تضعيف الثلث و هما نصيب البنتين فصاعدا، فلا ينفردان باسم.
و فيه: أن مستحقّهما إذا كان ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحد ثلث بل للمجموع الثلثان، فلذلك جعلا سهما برأسه.
و من أخصر العبارات عنها أن يقال: هي الربع، و الثلث، و ضعف كلّ، و نصفه.