اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 66
[و للزوج و الزوجة ثلاث أحوال]
و للزوج و الزوجة (1) ثلاث أحوال:
[الأولى: أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل]
الأولى: أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل، فللزوج الربع، و للزوجة الثمن.
سمّى لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما» [1]. و هذه العلّة موجودة في الابنتين و أحد الأبوين. و بأن الفاضل لا بدّ له من مستحقّ، و ليس غير هؤلاء أقرب، و لا أولويّة لبعضهم دون بعض، فتعيّن الجميع على النسبة.
قوله: «و للزوج و الزوجة. إلخ».
(1) استحقاقهما الربع أو الثمن مع الولد هو مدلول الآية، قال تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ[2] ثمَّ قال تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ[3].
و أما قيام ولد الولد مقام الولد هنا فلدخوله فيه في غيره من أبواب الإرث، كقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[4] و غيره. و قد تقدّم [1] في الوقف و الوصيّة خلاف في ذلك، و أن القول الراجح أنه ليس ولدا حقيقة، و كأنّ هذا خارج بالإجماع، فقد ادّعاه جماعة [6] هنا، فيكون هو المستند.