responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 66

[و للزوج و الزوجة ثلاث أحوال]

و للزوج و الزوجة (1) ثلاث أحوال:

[الأولى: أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل]

الأولى: أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل، فللزوج الربع، و للزوجة الثمن.


سمّى لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما» [1]. و هذه العلّة موجودة في الابنتين و أحد الأبوين. و بأن الفاضل لا بدّ له من مستحقّ، و ليس غير هؤلاء أقرب، و لا أولويّة لبعضهم دون بعض، فتعيّن الجميع على النسبة.

قوله: «و للزوج و الزوجة. إلخ».

(1) استحقاقهما الربع أو الثمن مع الولد هو مدلول الآية، قال تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ [2] ثمَّ قال تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [3].

و أما قيام ولد الولد مقام الولد هنا فلدخوله فيه في غيره من أبواب الإرث، كقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [4] و غيره. و قد تقدّم [1] في الوقف و الوصيّة خلاف في ذلك، و أن القول الراجح أنه ليس ولدا حقيقة، و كأنّ هذا خارج بالإجماع، فقد ادّعاه جماعة [6] هنا، فيكون هو المستند.


[1] راجع ج 5: 392، و لم نجده في الوصيّة.


[1] التهذيب 9: 273 ح 988، الوسائل 17: 464 الباب المتقدّم ح 6.

[2] النساء: 12- 11.

[3] النساء: 12- 11.

[4] النساء: 12- 11.

[6] الخلاف 4: 51 ذيل مسألة (57)، غنية النزوع: 323، السرائر 3: 240.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست