responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 67

[الثانية: أن لا يكون هناك ولد، و لا ولد ولد، و إن نزل]

الثانية: أن لا يكون هناك ولد، و لا ولد ولد، و إن نزل، فللزوج النصف، (1) و للزوجة الربع. و لا يعال نصيبهما، لأن العول عندنا باطل.


قوله: «فللزوج النصف. إلخ».

(1) الحكم بأن نصيبهما لا يعال ثابت على تقدير مجامعتهما للولد و عدمه، و إن كانت العبارة توهم اختصاص الحكم بالثاني حيث عقّبه به، و ذلك لأن الجمهور [1] يحكمون بالعول حيث يزيد السهام عن الفريضة، و هو كما يتحقّق مع عدم الولد- كما لو كان هناك أختان للأبوين و زوج، فإن للأختين الثلاثين و للزوج النصف، فتعول الفريضة بواحد، لأن أصلها ستّة للأختين أربعة و للزوج ثلاثة- كذلك تعول على تقدير مجامعتهما للأولاد، كما إذا كان الوارث بنتين و أبوين مع زوج أو زوجة، فإن البنتين و الأبوين سهامهما تستغرق الفريضة، فيعول نصيب أحد الزوجين بتمامه. فعندنا لا تعول الفريضة، بل يدخل النقص على من تقرّب بالأب كالأختين في الأولى، و عندهم يزاد العائل على الفريضة و يقسّم كذلك. و سيأتي [2] البحث فيه.

و قد دلّ على عدم العول- على تقدير الزيادة بنصيب الزوجين مع الولد- من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها، قال: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر


[1] المبسوط للسرخسي 29: 163- 164، الكافي للقرطبي 2: 1065، الوجيز للغزالي 1:

269، المغني لابن قدامة 7: 33 و 35، روضة الطالبين 5: 61، تبيين الحقائق 6: 244.

[2] في ص: 107.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست