responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 65

[و أما الحجب عن بعض الفرض]

و أما الحجب عن بعض الفرض (1) فاثنان: حجب الولد، و حجب الإخوة.

[أما الولد]

أما الولد فإنه و إن نزل- ذكرا كان أو أنثى- يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين، إلّا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. و يحجب أيضا الزوج و الزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض.


قوله: «و أما الحجب عن بعض. إلخ».

(1) لأن البنت و البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين لا تفي سهامهم بالفريضة، فيردّ الزائد عليهم على حسب سهامهم، فيزيد نصيب أحد الأبوين عن السدس لذلك.

و كذا القول في البنت الواحدة مع الأبوين معا.

و خالف في ذلك ابن الجنيد [1]، فحكم بحجب البنتين أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس، و جعل ردّ السدس الزائد مختصّا بهما، استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه قال: «للأب السدس، و للابنتين الباقي» [2]. و لأن البنتين يدخل عليهما النقص بدخول الزوجين، فيكون الفاضل لهما كالابن.

و أجيب بضعف سند الرواية، فإن في طريقها الحسن بن سماعة.

و معارضتها برواية ابن بكير عن الباقر (عليه السلام) في رجل ترك ابنته و أمه: «أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و ما بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمّ و من الأخ و العصبة، لأن اللّه تعالى قد سمّى لهما، و من


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 750.

[2] التهذيب 9: 274 ح 990، الوسائل 17: 465 ب «17» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست