اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 65
[و أما الحجب عن بعض الفرض]
و أما الحجب عن بعض الفرض (1) فاثنان: حجب الولد، و حجب الإخوة.
[أما الولد]
أما الولد فإنه و إن نزل- ذكرا كان أو أنثى- يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين، إلّا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. و يحجب أيضا الزوج و الزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض.
قوله: «و أما الحجب عن بعض. إلخ».
(1) لأن البنت و البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين لا تفي سهامهم بالفريضة، فيردّ الزائد عليهم على حسب سهامهم، فيزيد نصيب أحد الأبوين عن السدس لذلك.
و كذا القول في البنت الواحدة مع الأبوين معا.
و خالف في ذلك ابن الجنيد [1]، فحكم بحجب البنتين أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس، و جعل ردّ السدس الزائد مختصّا بهما، استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه قال: «للأب السدس، و للابنتين الباقي» [2]. و لأن البنتين يدخل عليهما النقص بدخول الزوجين، فيكون الفاضل لهما كالابن.
و أجيب بضعف سند الرواية، فإن في طريقها الحسن بن سماعة.
و معارضتها برواية ابن بكير عن الباقر (عليه السلام) في رجل ترك ابنته و أمه: «أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و ما بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمّ و من الأخ و العصبة، لأن اللّه تعالى قد سمّى لهما، و من