responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 482

[البحث الثاني: في يمين المنكر و المدّعي]

البحث الثاني: في يمين المنكر و المدّعي.

اليمين تتوجّه (1) على المنكر تعويلا على الخبر، و على المدّعي مع الردّ، و مع الشاهد الواحد. و قد تتوجّه مع اللوث في دعوى الدم.

و لا يمين للمنكر مع بيّنة المدّعي، لانتفاء التهمة عنها. و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصليّة، فهو أولى باليمين.


على تقدير كون مجلس القضاء من أمكنة التغليظ، و إلا لم يتمّ [1] النفي أو النهي مطلقا، أو يحمل على يمين لا تغليظ فيها.

و على كلّ حال فيستثنى من ذلك المعذور، كالمريض و ذي الزمانة و المرأة التي لا تكلّف الحضور إلى مجلس الحكم- كما تقدّم [2]- و لا إلى المسجد. و مثله الحائض، إذ لا يمكنها اللبث في المسجد إذا كان هو مجلس القضاء، أو كانت الوظيفة التغليظ فيه. و حينئذ فيستنيب الحاكم من يحلفها و نظائرها في منزلهم، كما يستنيب من يسمع منهم الدعوى، و يتولّى هو الحكم.

قوله: «اليمين تتوجّه. إلخ».

(1) الأصل في اليمين أن تكون على المنكر، للخبر المستفيض عنه (صلّى اللّه عليه و آله) من أن «البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر» [3] و أن لا يمين على المدّعي لذلك، و لما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من تعليل النصّ، و هو أن المنكر معه البراءة الأصليّة، فكان أولى باليمين من المثبت [4].


[1] في «ت، ط»: لم يتمّ النهي.

[2] في ص: 423.

[3] الكافي 7: 415 ح 1 و 2، التهذيب 6: 229 ح 553، الوسائل 18: 215 ب «25» من أبواب كيفيّة الحكم ح 3.

[4] في «خ»: المدّعي.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست