responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 483

..........


و قد استثني من ذلك ثلاثة مواضع يحلف فيها المدّعى:

أما مع الرّد فلأن اليمين في جانب المنكر، فإذا رضي بيمين المدّعي فقد رضي بإسقاط يمينه، مضافا إلى النصّ [1]، و قد تقدّم [2] بعضه.

و أما مع الشاهد الواحد فلأن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بالشاهد و اليمين [3]، و لقوّة جانب الشاهد.

و أما مع اللوث فلغلبة ظنّ الحاكم بصدق المدّعي.

و يحلف في موضع رابع مع النكول على أحد القولين. و لم يذكره هنا، لأنه خلاف مذهبه [4]، و سيشير [5] إليه فيما بعد.

و كذا يحلف المدّعي على الميّت مع بيّنته كما مرّ [6]، و على الصبيّ و المجنون و الغائب على أحد القولين. و ستأتي [7] مواضع أخر.

و نبّه بقوله: «و لا يمين للمنكر مع بيّنة المدّعي» على خلاف ما ورد في بعض الأخبار من جواز إحلاف المدّعي مع بيّنته. و المذهب خلافه. و قد تقدّم [8] الكلام فيه.


[1] راجع الوسائل 18: 176 ب «7» من أبواب كيفيّة الحكم.

[2] في ص: 458- 459.

[3] راجع الوسائل 18: 192 ب «14» من أبواب كيفيّة الحكم، سنن ابن ماجه 2: 793 ح 2368، سنن الترمذي 3: 627 ح 1343 سنن البيهقي 10: 173.

[4] راجع ص: 451.

[5] في ص: 488.

[6] في ص: 458.

[7] في ص: 487.

[8] في ص: 458- 459.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست