اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 483
..........
و قد استثني من ذلك ثلاثة مواضع يحلف فيها المدّعى:
أما مع الرّد فلأن اليمين في جانب المنكر، فإذا رضي بيمين المدّعي فقد رضي بإسقاط يمينه، مضافا إلى النصّ [1]، و قد تقدّم [2] بعضه.
و أما مع الشاهد الواحد فلأن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بالشاهد و اليمين [3]، و لقوّة جانب الشاهد.
و أما مع اللوث فلغلبة ظنّ الحاكم بصدق المدّعي.
و يحلف في موضع رابع مع النكول على أحد القولين. و لم يذكره هنا، لأنه خلاف مذهبه [4]، و سيشير [5] إليه فيما بعد.
و كذا يحلف المدّعي على الميّت مع بيّنته كما مرّ [6]، و على الصبيّ و المجنون و الغائب على أحد القولين. و ستأتي [7] مواضع أخر.
و نبّه بقوله: «و لا يمين للمنكر مع بيّنة المدّعي» على خلاف ما ورد في بعض الأخبار من جواز إحلاف المدّعي مع بيّنته. و المذهب خلافه. و قد تقدّم [8] الكلام فيه.
[1] راجع الوسائل 18: 176 ب «7» من أبواب كيفيّة الحكم.