responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 481

و لا يستحلف الحاكم (1) أحدا إلا في مجلس قضائه، إلا مع العذر، كالمرض المانع و شبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله.

و كذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال، أو الممنوعة بأحد الأعذار.


رأسه إلى السماء و أشار أنه كتاب اللّه عزّ و جلّ، ثمَّ قال: ايتوني بوليّه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثمَّ قال: يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة، فأتاه بهما، ثمَّ قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك و بينه إنّه عليّ، فتقدّم إليه بذلك، ثمَّ كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): و اللّه الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية، إن فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان- يعني:

الأخرس- حقّ و لا طلبة، بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب، ثمَّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع، فألزمه الدّين» [1].

و حملها ابن إدريس [2] على أخرس لا يكون له كتابة معقولة و لا إشارة مفهومة. و ما تقدّم من فهمه إشارة عليّ (عليه السلام) إليه بالاستفهام عن المصحف ينافي ذلك.

قوله: «و لا يستحلف الحاكم. إلخ».

(1) قد تقدّم [3] أن مكان التغليظ المستحبّ للحاكم المسجد و نحوه. و حينئذ فالنهي عن الاستحلاف في غير مجلس القضاء- المراد به منه الكراهة- إنما يتمّ


[1] الفقيه 3: 65 ح 218، التهذيب 6: 319 ح 879، الوسائل 18: 222 ب «33» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[2] السرائر 2: 163.

[3] في ج 10: 236- 237.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست