اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 434
و لو اتّفق مسافر (1) و حاضر فهما سواء، ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخير، فيقدّم دفعا للضرر.
و إن لم يسبق أحدهما فالمشهور بين أصحابنا و المرويّ لهم أنه تسمع الدعوى من الذي على يمين صاحبه، حتى إن هذا القول لشهرته قال المرتضى- (رحمه اللّه)-: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأن الخصمين إذا ابتدرا الدعوى بين يدي الحاكم، و تشاحّا في الابتداء بها، وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه، ثمَّ ينظر في دعوى الآخر» [1].
و الأصل فيه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام» [2].
و هذه الرواية ليست صريحة في المدّعى، إلا أن الأصحاب اتّفقوا على إرادة ما ذكر منها.
و قال ابن الجنيد [3]: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي، لأن صاحب اليمين هو، و اليمين المردودة إليه.
و الشيخ [4]- (رحمه اللّه)- بعد أن ذكر إجماع الطائفة على ذلك مال إلى القرعة كما يقوله العامّة [5]. و له وجه.
قوله: «و لو اتّفق مسافر. إلخ».
(1) لمّا كان المقتضي للحكم بتقديم السابق و القرعة بين المجتمعين دفعة