responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 434

و لو اتّفق مسافر (1) و حاضر فهما سواء، ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخير، فيقدّم دفعا للضرر.


و إن لم يسبق أحدهما فالمشهور بين أصحابنا و المرويّ لهم أنه تسمع الدعوى من الذي على يمين صاحبه، حتى إن هذا القول لشهرته قال المرتضى- (رحمه اللّه)-: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأن الخصمين إذا ابتدرا الدعوى بين يدي الحاكم، و تشاحّا في الابتداء بها، وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه، ثمَّ ينظر في دعوى الآخر» [1].

و الأصل فيه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام» [2].

و هذه الرواية ليست صريحة في المدّعى، إلا أن الأصحاب اتّفقوا على إرادة ما ذكر منها.

و قال ابن الجنيد [3]: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي، لأن صاحب اليمين هو، و اليمين المردودة إليه.

و الشيخ [4]- (رحمه اللّه)- بعد أن ذكر إجماع الطائفة على ذلك مال إلى القرعة كما يقوله العامّة [5]. و له وجه.

قوله: «و لو اتّفق مسافر. إلخ».

(1) لمّا كان المقتضي للحكم بتقديم السابق و القرعة بين المجتمعين دفعة


[1] الانتصار: 243.

[2] الفقيه 3: 7 ح 25، الوسائل 18: 160 ب «5» من أبواب آداب القاضي ح 2.

[3] حكاه عنه السيّد المرتضى في الانتصار: 244.

[4] الخلاف 6: 234 مسألة (32).

[5] الحاوي الكبير 16: 289، الوجيز 2: 242، المغني لابن قدامة 11: 447، روضة الطالبين 8: 149، المنهاج المطبوع بهامش السراج الوهّاج: 594.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست