responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 433

[السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى]

السادسة: إذا قطع المدّعى (1) عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى و ينهي الحكومة، ثمَّ يستأنف هو.

[السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]

السابعة: إذا بدر أحد (2) الخصمين بالدعوى فهو أولى. و لو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه.


يقتضي أن القول بكتبة أسماء المدّعين جائز و إن لم يكثروا. و قيل [1]: يقرع مطلقا و إن كثروا. و قوله: «و قيل: إنما تكتب أسماؤهم مع تعسّر القرعة. إلخ» قول ثالث بالتفصيل. و هو المشهور. و لو قدّم الأسبق غيره على نفسه جاز.

و المفتي و المدرّس عند الازدحام يقدّمان أيضا بالسبق أو القرعة. نعم، لو كان الذي يعلّمه خارجا عن الفرض فالاختيار إليه في تقديم من شاء.

و لا فرق في هذه الأحكام بين ذي الفضيلة و غيره، و لا بين الرجل و المرأة.

و يستثنى المسافر المتضرّر، كما سيأتي [2].

قوله: «إذا قطع المدّعي. إلخ».

(1) قد تقرّر [3] أنه يقدّم السابق من المدّعيين، و من جملة أفراده ما لو ادّعى المدّعى عليه على المدّعي قبل انتهاء الدعوى الأولى، فإنه حينئذ مدّع متأخّر عن الأول، فلا تسمع دعواه إلى أن يتمّ السابق. و هو واضح.

قوله: «إذا بدر أحد. إلخ».

(2) إذا تنازع الخصمان و زعم كلّ واحد منهم أنه هو المدّعي، نظر إن سبق أحدهما إلى الدعوى لم يلتفت إلى قول الآخر: إنّي كنت المدّعي، بل عليه أن يجيب ثمَّ يدّعي إن شاء.


[1] سقطت الجملة: «و قيل- إلى- كثروا» من «أ».

[2] في الصفحة التالية.

[3] في «ا، ث، خ»: تقدّم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست