responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 435

و يكره للحاكم (1) أن يشفع في إسقاط [حقّ] أو إبطال.


مراعاة التسوية بين الخصوم، لم يفرّق فيه بين شخص و آخر، و لا بين المسافر و الحاضر، و لا بين الرجل و المرأة، إلا أن يختصّ أحدهم بتضرّر على تقدير التأخّر، كالمسافر الذي قد شدّ الرحال، و يؤدّي تخلّفه إلى فوت المطلوب أو فوت الرفقة، فيقدّم. و كذا المرأة التي تتضرّر بالانتظار.

و بعضهم [1] قدّم المسافر على المقيم، نظرا إلى أغلبيّة الضرورة. و لا دليل عليه يقتضي التخصيص، فلذا شرّك المصنف بينه و بين الحاضر في تقديم المستضرّ منهما.

قوله: «و يكره للحاكم. إلخ».

(1) أي: في إسقاط حقّ بعد ثبوته، أو إبطال دعوى قبله. و على هذا فطريق الجمع بين ذلك و بين الترغيب في الصلح المقتضي غالبا لإسقاط بعض الحقّ: إما بجعله متوسّطا بين الإسقاط و عدمه، أو جعله مستثنى كما يقتضيه كلام الأصحاب، لأن الصلح خير، أو بعث غيره على ترغيبهما في ذلك و الوساطة بينهما في الصلح، كما صرّح به أبو الصلاح [2]. و هذا أولى.


[1] الحاوي الكبير 16: 288، المغني لابن قدامة 11: 448، روضة الطالبين 8: 149.

[2] الكافي في الفقه: 447.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست