responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 347

[الخامسة: إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء]

الخامسة: إذا ولي من لا يتعيّن (1) عليه القضاء، فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. و لو طلب جاز، لأنه من المصالح.

و إن تعيّن للقضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق. و إن كان له كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدّي فرضا.

أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف. و الوجه التفصيل، فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل: يجوز. و الأولى المنع. و لو اختلّ أحد الشرطين لم يجز.


مجتهدا، إلا أن يفوّض إليه أمرا خاصّا لا يتوقّف على اجتهاد، كسماع البيّنة و نقلها إليه، أو في التحليف بعد أن يسمع الحاكم البيّنة، دون الحكم، فيكفيه العلم بشرائط ذلك.

و من هنا يظهر أن المجتهد في حال الغيبة لا يمكنه تولية أحد للحكم بين الناس مطلقا، لأن النائب إن كان مجتهدا كان أصلا كالمستنيب، و إن كان المستنيب أعلم و قلنا بترجيحه حيث لا يشترط الأفضليّة أو تعذّر الوصول إلى الأفضل، و إن كان مقلّدا لم ينفذ حكمه مطلقا. و إنما يتصوّر ذلك في القاضي المنصوب من قبل الإمام إذا استناب مجتهدا غير منصوب.

و لا فرق في النائب بين أن يوافق اجتهاده لاجتهاد المستنيب و عدمه، بل لو شرط عليه أن لا يحكم إلا بمذهب القاضي لم يصحّ الاستخلاف. و حيث لا يجوز الاستخلاف لو استخلف فحكم الخليفة باطل. نعم، لو ترافع إليه خصمان و رضيا بحكمه كان كالمحكّم.

قوله: «إذا ولي من لا يتعيّن. إلخ».

(1) بيت المال محلّه مصالح المسلمين التي من جملتها القاضي، لقيامه بنظام

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست