responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 346

..........


و إن نهاه عن الاستخلاف لم يجز له، و إن كان ما فوّضه إليه أكثر ممّا يمكنه القيام به، لأن القضاء موقوف على إذن الامام و قد قصره على نظر النائب فلا يتعدّاه.

و إن أطلق التولية، نظر إن كان ما فوّضه إليه ممّا يمكنه القيام به- كقضاء بلدة صغيرة- فوجهان، أصحّهما عند الأصحاب أنه ليس له الاستخلاف، لأن الإمام لم يرض بنظر غيره. و إن لم يمكنه القيام بما فوّضه إليه، كقضاء بلدتين فصاعدا أو [قضاء] [1] بلدة كبيرة، فله أن يستخلف، لأن قرينة الحال مشعرة بالإذن، كما إذا دفع متاعا إلى إنسان ليبيعه و هو ممّن لا يعتاد مباشرة البيع، فإنه يكون إذنا في دفعه إلى من يقوم بذلك، بدلالة القرينة، و كما لو وكّله في عمل يعجز عن مباشرته بنفسه.

ثمَّ فيم يستخلف؟ [أ] [2] في القدر الزائد على ما يمكنه القيام به، أم في الكلّ؟ وجهان أصحّهما الأول، لأن ذلك القدر هو المعلوم من القرينة.

و يحتمل مع الإطلاق جواز الاستخلاف مطلقا، نظرا إلى أنه ناظر في المصالح العامّة، فيتمكّن من الاستخلاف كالإمام. و لأنه قد وثق بنظره الذي من جملته أن يستخلف.

و يضعّف الأول بأنه قياس مع وجود الفارق. و إنما رضي بنظره في القضاء بنفسه لا مطلقا.

و حيث يجوز الاستخلاف يشترط في الخليفة ما يشترط في القاضي، لما تقدّم من عدم جوازه مطلقا لمن لا يستجمع الشرائط. فيعتبر في النائب كونه


[1] من الحجريّتين.

[2] من «ت، د، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست