اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 346
..........
و إن نهاه عن الاستخلاف لم يجز له، و إن كان ما فوّضه إليه أكثر ممّا يمكنه القيام به، لأن القضاء موقوف على إذن الامام و قد قصره على نظر النائب فلا يتعدّاه.
و إن أطلق التولية، نظر إن كان ما فوّضه إليه ممّا يمكنه القيام به- كقضاء بلدة صغيرة- فوجهان، أصحّهما عند الأصحاب أنه ليس له الاستخلاف، لأن الإمام لم يرض بنظر غيره. و إن لم يمكنه القيام بما فوّضه إليه، كقضاء بلدتين فصاعدا أو [قضاء] [1] بلدة كبيرة، فله أن يستخلف، لأن قرينة الحال مشعرة بالإذن، كما إذا دفع متاعا إلى إنسان ليبيعه و هو ممّن لا يعتاد مباشرة البيع، فإنه يكون إذنا في دفعه إلى من يقوم بذلك، بدلالة القرينة، و كما لو وكّله في عمل يعجز عن مباشرته بنفسه.
ثمَّ فيم يستخلف؟ [أ] [2] في القدر الزائد على ما يمكنه القيام به، أم في الكلّ؟ وجهان أصحّهما الأول، لأن ذلك القدر هو المعلوم من القرينة.
و يحتمل مع الإطلاق جواز الاستخلاف مطلقا، نظرا إلى أنه ناظر في المصالح العامّة، فيتمكّن من الاستخلاف كالإمام. و لأنه قد وثق بنظره الذي من جملته أن يستخلف.
و يضعّف الأول بأنه قياس مع وجود الفارق. و إنما رضي بنظره في القضاء بنفسه لا مطلقا.
و حيث يجوز الاستخلاف يشترط في الخليفة ما يشترط في القاضي، لما تقدّم من عدم جوازه مطلقا لمن لا يستجمع الشرائط. فيعتبر في النائب كونه