اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 306
و مثل: واحد من كلالة (1) الأم مع أخت لأب، فالردّ عليهما على الأصحّ أرباعا.
و مثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب، فإن الردّ يكون أخماسا، تضرب خمسة في أصل الفريضة، فما ارتفع صحّت منه القسمة.
[المقصد الثاني: في المناسخات]
المقصد الثاني:
في المناسخات (2) و نعني به أن يموت إنسان فلا تقسّم تركته، ثمَّ يموت بعض ورّاثه و يتعلّق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد. فطريق ذلك: أن تصحّح مسألة الأول، و يجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسّم على ورثته صحّ من غير كسر.
قوله: «و مثل واحد من كلالة. إلخ».
(1) و قيل: يختصّ الزائد بالأخت للأب. و قد تقدّم [1] البحث في ذلك.
قوله: «في المناسخات. إلخ».
(2) المناسخات جمع مناسخة، و هي مفاعلة من النسخ، و هو النقل و التحويل، تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلته من نسخة إلى أخرى. سمّيت هذه المسائل بها لأن الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ و تنتقل من عدد إلى عدد، و كذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، و كذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم. و قد يطلق على الإبطال، و منه: نسخت الشمس الظلّ، إذا أبطلته. و وجهه هنا: أن الفرض [2] أبطل تلك القسمة و تعلّق غرضه بغيرها و إن اتّفق موافقة الثانية للأولى.