responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 307

فإن كان ورثة الثاني (1) هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة. مثل: إخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة، مات أحد الإخوة، ثمَّ مات الآخر، ثمَّ ماتت إحدى الأخوات، ثمَّ ماتت أخرى، و بقي أخ و أخت، فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسويّة.


قوله: «فإن كان ورثة الثاني. إلخ».

(1) الضابط: أنه مع انحصار ورثة الثاني في الباقين، و كان الإرث الثاني على حسب إرثهم في الأول، يجعل الميّت الثاني كأن لم يكن و تقسّم التركة على الباقين، كما لو مات الأول عن إخوة و أخوات من أب أو أم، سواء كانوا كلّهم ذكورا أم إناثا أم متفرّقين، و سواء مات الثاني و الثالث من صنف واحد أم من الصنفين، و سواء اتّحدت جهة الاستحقاق- كما ذكرناه في الإخوة- أم اختلفت، كما لو مات شخص عن بنين و بنات ثمَّ مات أحدهم و لم يترك وارثا سوى باقي إخوته. و هكذا.

و احترزنا بكون إرث الباقين على حسب إرثهم في الأول عمّا لو ماتت امرأة عن أولاد مختلفي الآباء، فكان واحد منهم من أب- مثلا- و الباقون من أب آخر، فإن مالها للجميع بالسويّة أو للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإذا مات واحد من الإخوة للأب و الأم و ترك الباقين فإن إرثه منحصر فيهم، لكن إرثهم من الأخ ليس على حسب إرثهم من الأم، فإن الأخ من الأم له السدس و الإخوة من الأبوين لهم الباقي، فيكون الحكم هنا كما لو اختلف الوارث.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست