responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 305

أو يجتمع من له سببان (1) مع من له سبب واحد، فذو السببين أحقّ بالردّ. مثل: أبوين (2) و بنت، فإذا لم يكن إخوة فالردّ أخماسا، و إن كان إخوة فالردّ أرباعا، تضرب مخرج سهام الردّ في أصل الفريضة. و مثل: أحد الأبوين و بنتين فصاعدا، فالفاضل يردّ أخماسا، فتضرب خمسة في أصل الفريضة.


فتقتصر على عدده- و هو ثلاثة- و تضربه في أصل الفريضة. و كذا لو كنّ أربعا أو ستّا إلى التسع.

و لو كنّ عشرا وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس، فتردّ عددهنّ إلى اثنين و تضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة و عشرين، تبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهنّ.

و لو كنّ خمس عشرة وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس أيضا، فتردّه إلى ثلاثة و تضربها في أصل الفريضة، تكمل لهنّ خمسة عشر بعددهنّ. و على هذا القياس.

قوله: «أو يجتمع من له سببان. إلخ».

(1) كالأخت من الأبوين مع الإخوة للأم.

قوله: «مثل أبوين. إلخ».

(2) هذا مثال ما إذا زادت الفريضة عن السهام و ردّ الفاضل عليهم من غير أولويّة. أصل فريضتهم ستّة مخرج السدس، لدخول مخرج النصف فيه. و الفاضل عن الفروض- و هو واحد- إن ردّ على الجميع ضربت خمسة سهام الردّ في ستّة، و إن ردّ على الأب و البنت خاصّة، لوجود الحاجب عنه للأم، ضربت أربعة في ستّة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست