responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 304

فإن انقسمت الفريضة (1) على صحّة، و إلا ضربت سهام من انكسر عليهنّ النصيب في أصل الفريضة.

مثال الأول: أبوان و زوج و خمس بنات. فريضتهم اثنا عشر، للزوج ثلاثة، و للأبوين أربعة، و يبقى خمسة للبنات بالسويّة.

و مثال الثاني: (2) كان البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة عليهنّ، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة، فما بلغت صحّت منه المسألة.

[القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام]

القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام فتردّ على ذوي السهام، عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الإخوة، على ما سبق [1].


و في عدد الإخوة من الأب و الأم يسهل التمثيل لجميع أجزاء الوفق، فيتصوّر فيهم الوفق بالنصف في مثل أربعة من أب و ستّة من أم، و بالثلث في ثلاثة و ستّة أو ستّة و تسعة، و بالربع في أربعة و ثمانية أو ثمانية و اثني عشر، و بالخمس في خمسة و عشرة، و بالسدس في اثني عشر و ثمانية عشر، و بالسبع في سبعة و أربعة عشر. و هكذا. و بقيّة العمل واضح بعد ما قد أوضحناه لك من الأمثلة.

قوله: «فإن انقسمت الفريضة. إلخ».

(1) لأن فيها من الفروض ربعا و سدسا [2]، و هما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف الأربعة في ستّة يبلغ اثني عشر. و مخرج الثلاثين نصيب البنات، لو اعتبرته [3] و لم تراع النقص الداخل فهو داخل في مخرج السدس.

قوله: «و مثال الثاني. إلخ».

(2) هذا من أمثلة ما لو انكسر على فريق واحد و بين عدده و نصيبه تباين،


[1] في ص: 94.

[2] فيما لدينا من النسخ الخطّية: ربع و سدس، و الصحيح ما أثبتناه.

[3] في «د، ر، م»: لو اعتبر به و لم يراع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست