responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 303

..........


الواحد لا يدخل في اسم العدد- فالموافقة بينهما بجزء ذلك العدد، فإن كان اثنين فبالنصف، أو ثلاثة فبالثلث، أو عشرة فبالعشر. و الموافقة في هذه و ما بينهما [1] بأحد الكسور المفردة التسعة.

و إن كان العدد الذي يفنيهما ممّا فوق العشرة، فإن كان مضافا، كالاثني عشر و الأربعة عشر و الخمسة عشر، فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إليه الجزء، كنصف السدس في الأول، و نصف السبع في الثاني، و ثلث الخمس في الثالث.

و إن كان العدد أصمّ لا يرجع إلى كسر منطق و لا إلى جزئه، كأحد عشر و ثلاثة عشر و سبعة عشر و تسعة عشر و ثلاث و عشرين، فالموافقة بجزء من ذلك العدد، كاثنين و عشرين و ثلاثة و ثلاثين، فإنه لا يعدّهما إلا أحد عشر، فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر، فتردّ أحدهما إليه و تضربه في الآخر، فتضرب اثنين في ثلاثة و ثلاثين أو ثلاثة في اثنين و عشرين. و كثلاثة عشر و ستّة و عشرين، فالموافقة بينهما بجزء من ثلاثة عشر، فتضرب اثنين في ثلاثة عشر. و هكذا.

و يتّفق ذلك في مثل ما لو خلّف أحد عشر أخا لأب مثلا، و اثنين و عشرين أخا لأم. ففريضتهم ثلاثة تنكسر على الفريقين، و يباين عددهم نصيبهم، و بين العددين توافق بالجزء من أحد عشر، فتردّ الأحد عشر إلى واحد و تضربه في الاثنين و العشرين لا يتغيّر، أو تردّ الاثنين و العشرين إلى اثنين و تضربهما في أحد عشر يبلغ اثنين و عشرين، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة و ستّين، لكلالة الأم اثنان و عشرون، و لكلالة الأب أربعة و أربعون. و هكذا.


[1] في «ص»: بينها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست