responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 29

[الثانية: لو خلّف نصرانيّ أولادا صغارا، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين]

الثانية: لو خلّف نصرانيّ (1) أولادا صغارا، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة، و لابن الأخت ثلث، و ينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقّهما، فإن بلغ الأولاد مسلمين، فهم أحقّ بالتركة على رواية مالك بن أعين. و إن اختاروا الكفر استقرّ ملك الوارثين على ما ورثاه، و منع الأولاد.

و فيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، و سبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق.


بإسلام الولد في الحال أيضا. و الحكم في ذلك موضع وفاق. و في إلحاق إسلام أحد الأجداد و الجدّات بالأبوين وجهان أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيّا أم ميّتا. فإذا حكم بتبعيّته فبلغ و أعرب عن نفسه الكفر فهو مرتدّ.

و الثانية: من جهات التبعيّة تبعيّة الدار. و قد تقدّمت [1] في اللقطة.

و الثالثة: تبعيّة السابي المسلم. و قد تقدّم [2] البحث فيها في الجهاد و غيره.

و حيث يحكم بإسلامه و لو تبعا يلحقه أحكام المسلم من التوارث- و هو المقصود بالبحث هنا- و غيره.

قوله: «لو خلّف نصرانيّ. إلخ».

(1) قد تقرّر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الإسلام، لاشتراكهما في الجزئيّة [3]، و أن من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة


[1] في ج 12: 475.

[2] في ج 3: 43- 46.

[3] في «ط، ل، م»: الحريّة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست