responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 30

..........


المسلمين لا يرث، و من أسلم قبله يشارك أو يختصّ، و من لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم بنصيبه من الإرث، و لا يجب عليه بذله و لا شيء منه للقريب الكافر، صغيرا كان أم كبيرا.

لكن ذهب أكثر [1] الأصحاب- خصوصا المتقدّمين [2] منهم، كالشيخين [3] و الصدوق [4] و الأتباع [5]- إلى استثناء صورة واحدة من هذه القواعد [6]، و هي ما إذا خلّف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين، فأوجبوا على الوارثين المذكورين- مع حكمهم بإرثهما- أن ينفقا [7] على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة، و إلّا استقرّ ملك المسلمين عليها.

و استندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنصراني أولاد و زوجة نصارى، قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد


[2] الكافي في الفقه: 375، و لكنّه عمّم الحكم لمطلق القرابة.

[3] المقنعة: 701، النهاية: 665، و لكنّهما فرضا المسألة في إخوة و أخوات من قبل الأب و إخوة و أخوات من قبل الأم مسلمين.

[4] ذكره رواية في الفقيه 4: 245 ح 788. و في «د، م» و الحجريّتين: و الصدوقين، و لم نعثر على قول أبيه، و لا على من نسب ذلك إليه.

[5] المهذّب 2: 159- 160، و فيه كما في المقنعة و النهاية المذكورين في الهامش (3)، غنية النزوع:

329، إصباح الشيعة: 370، و هذان عمّما الحكم لمطلق القرابة.


[1] الجامع للشرائع: 502، الدروس الشرعيّة 2: 346.

[6] في «ل، ر، خ»: الصور.

[7] في «د»: الإنفاق

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست