responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 28

[مسائل أربع]

مسائل أربع:

[الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه]

الأولى: إذا كان أحد أبوي (1) الطفل مسلما حكم بإسلامه. و كذا لو أسلم أحد الأبوين و هو طفل. و لو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه. و لو أصرّ كان مرتدّا.


و أشار المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «كبنت مسلمة و أب كافر، أو أخت مسلمة و أخ كافر» إلى أن الحكم بالردّ هنا لو منع لمنع في البنت الواحدة و الأخت، فإنهما إنما يستحقّان بالفرض النصف- كالزوج- و الباقي إنما يستحقّانه بالردّ، لعدم الوارث المشارك، فلا فرق بينهما و بين الزوج.

و ما قيل من تكلّف الفرق بينهما: بأنهما من اولي الأرحام المقطوع بإرثهم، بخلاف الزوج، لعدم الأمرين [1] فيه.

ففيه: أن التقدير القول بالردّ عليه سواء كان من اولي الأرحام أم لا، فإن كان الإرث بالردّ مؤثّرا ثبت في الموضعين و إلا انتفى فيهما.

قوله: «إذا كان أحد أبوي. إلخ».

(1) لمّا كان الارتداد يتحقّق بالخروج عن الإسلام، و كان الإسلام شرعا تارة يتحقّق بالاستقلال و أخرى بالتبعيّة، و كان حكم الإسلام بالاستقلال واضحا، نبّه على القسم الثاني منه. و للتبعيّة في الإسلام ثلاث جهات:

إحداها: إسلام الأبوين أو أحدهما. و ذلك يفرض من وجهين:

أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلما يوم العلوق، فيحكم بإسلام الولد، لأنه جزء من مسلم.

و الثاني: أن يكونا كافرين يوم العلوق ثمَّ يسلمان أو أحدهما، فيحكم


[1] في «د»: لعدم الدليل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست