اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 255
أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، لأن ذكرهم و أنثاهم سواء في الميراث. و كذا الأخوال. (1)
و في كون الآباء (2) أو الأجداد خناثى بعد، لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى، إلا أن يبنى على ما روي عن شريح[1]في المرأة التي ولدت و أولدت.
قوله: «أما الإخوة- إلى- و كذا الأخوال».
(1) فلا يفترق الحال بين كون الأخ للأم خنثى و ذكرا و أنثى، لاستواء الجميع في السهم. و هو واضح.
قوله: «و في كون الآباء. إلخ».
(2) وجه البعد ما أشار إليه من كون الولادة تكشف عن حاله، و ذلك لأن منيّ كلّ واحد من الرجل و المرأة لا يكفي في تولّد الولد، بل لا بدّ من اجتماعهما و تفاعلهما فيه، فإذا كان في منيّ الخنثى قوّة توليد من جهة الأبوّة لم يكن فيه قوّة من جهة الأمومة.
و في هذا التعليل نظر، لجواز أن يجمع منيّ الخنثى الخاصّتين، كما جمع هو بين الأمرين.
و قوله: «إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة. إلخ». فهو إشارة إلى ما ذكرناه سابقا [2] من الرواية، و هي- مع ما فيها من ضعف السند- ليست دالّة على كون الخنثى ولد، بل إنما دلّت على أنه أولد. و قوله فيها: «إنما جئتك لما ولد لي» يريد به ولد لي من خادمي الدالّ على كونه ذكرا، بدليل تعليله بعده بقوله: