responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 254

و لو كان أحد الأبوين، (1) كان الردّ عليهم أخماسا، و افتقرت إلى عدد يصحّ منه ذلك.

و العمل في سهم (2) الخناثى من الإخوة و العمومة كما ذكرناه في الأولاد.


قوله: «و لو كان أحد الأبوين. إلخ».

(1) فريضتهم على تقدير الأنوثيّة من خمسة، و على تقدير الذكوريّة من ستّة، و هما متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى، ثمَّ المجتمع- و هو ثلاثون- في اثنين. فلأحد الأبوين على تقدير الذكوريّة عشرة، و على تقدير الأنوثيّة إثنا عشر، فله نصفهما أحد عشر، و للخنثيين على تقدير الذكوريّة خمسون، و على تقدير الأنوثيّة ثمانية و أربعون، فلهما نصفهما تسعة و أربعون. و تصحيحها عليهما بضرب اثنين مخرج الكسر في ستّين باعتبار تعدّد الخناثى.

و على ما ذكرناه من الطريق ففريضتهم على التقديرين من ستّة، و ترتقي على تقدير الأنوثيّة إلى ثلاثين، بضرب عدد [1] المنكسر عليهم في أصل الفريضة، ثمَّ ضرب المجتمع في اثنين، ثمَّ يكمل الحساب.

قوله: «و العمل في سهم. إلخ».

(2) فإذا فرضنا أخا لأب خنثى و جدّا له، فعلى تقدير ذكوريّته المال بينهما نصفان، و على تقدير أنوثيّته فالمال أثلاثا، تضرب اثنين في ثلاثة، ثمَّ المرتفع في اثنين تبلغ اثني عشر. فللجدّ سبعة، و للخنثى خمسة. و لو كانت جدّة فبالعكس، على نحو ما تقرّر [2] في الابن مع الخنثى أو البنت معه. و كذا لو فرضنا عمّا لأب خنثى مع عمّة.


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّيّة، و لعلّ الصحيح: العدد.

[2] راجع ص: 247.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست