responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 256

و قال الشيخ- (رحمه اللّه)-: (1) و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة، كان له نصف ميراث الزوج، و نصف ميراث الزوجة.


قوله: «و قال الشيخ (رحمه اللّه). إلخ».

(1) هذا القول للشيخ في المبسوط، فإنه قال فيه: «لا يتقدّر في الخنثى أن يكون أبا و أما، لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، و يتقدّر أن يكون زوجا أو زوجة على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة» [1]. و عنى بالخبر رواية شريح المتقدّمة [2].

و هذا الكلام حينئذ غير موجّه أصلا، لأنه إذا كان زوجا يكون زوجته أنثى، فكيف يجعل له شيء من نصيب الزوجة؟! و إن كان ذكرا لم يتّجه أن يكون له شيء من نصيب الزوج.

و قيّده بعضهم [3] بأن يكون خنثى زوج خنثى، فإنه حينئذ يجوز أن يكون الميّت امرأة و الباقي رجلا، و بالعكس، فلذلك يعطى نصف النصيبين. أما على تقدير كون زوجها رجلا فإنها إن كانت امرأة فلها نصيب الزوجة، و إن كانت رجلا فلا شيء، لانتفاء سبب الإرث. و كذلك إن كان الخنثى متزوّجا بامرأة.

و على هذا التقدير أيضا لا يتوجّه كلام الشيخ، لأن الاشتباه إن كان قبل النكاح لم يقع النكاح صحيحا، و إن كان حال النكاح غير مشتبه فهو صحيح زوجا كان أم زوجة.


[1] المبسوط 4: 117.

[2] في ص: 244.

[3] انظر قواعد الأحكام 2: 187.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست