اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 20
و الكفر المانع: (1) هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام. فلا يرث ذمّيّ و لا حربيّ و لا مرتدّ مسلما.
و اختار الثلاثة لكونها أظهر [1] أفرادها، و إلا فالموانع أزيد من ذلك، و قد ذكر [2] بعضها في آخر المقدّمة، و باقي الموانع مذكورة في تضاعيف الفقه، و قد جمعها في الدروس [3] عشرين مانعا، و في كثير منها تكلّف.
قوله: «و الكفر المانع. إلخ».
(1) اتّفق المسلمون على أن الكفر مانع للكافر من الإرث، فلا يرث كافر مسلما. و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يرث الكافر المسلم» [4]. و لأن الإسلام يعلو و لا يعلى عليه [5]. قيل: المراد العلوّ من جهة الإرث، و قيل: مطلقا. و لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[6] و في الميراث إثبات السبيل عليه. و لأن مبنى الميراث على الولاية، و لهذا لمّا قطعت الرقّية الولاية قطعت الميراث، و الكافر لا ولاية له على المسلم، فلا يرث منه. و الاعتماد من ذلك على النصّ الصريح و الإجماع.
[4] مصنف عبد الرزّاق 6: 14 و 15 ح 9851 و 9852، مسند أحمد 5: 202، صحيح البخاري 8: 194، صحيح مسلم 3: 1233 ح 1، صحيح ابن خزيمة 4: 322 ح 2985، المعجم الكبير للطبراني 1: 127 ح 391، سنن الدارقطني 4: 69 ح 7، مستدرك الحاكم 4: 345، سنن البيهقي 6: 218.
[5] مضمون حديث أخرجه في الفقيه 4: 243 ح 778، الوسائل 17: 376 ب «1» من أبواب موانع الإرث ح 11.